الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 49
تنشأ إتاوة شهرية خاصة بتأجير الورشات لفائدة الحرفيين داخل الهيئات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، والمسيرة من طرف غرف الصناعة التقليدية والمهن في إطار تبعات الخدمة العمومية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / يحدد مبلغها على النحو الآتي :
العدد 72 19 ربيع الأول عام 1437 ه 31 ديسمبر سنة 2015 م محيط تواجد الهيكل منطقة تواجد الهيكل حضري الطابق الأرضي الجنوب 100 دج/م 2 الهضاب العليا 130 دج/م 2 الشمال 180 دج/م 2 يخصص ناتج هذه الإتاوة، كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 50 % لفائدة غرف الصناعة التقليدية والحِرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ريفي الطابق 80 دج/م 2 50 دج/م 2 120 دج/م 2 100 دج/م 2 150 دج/م 2 130 دج/م 2