الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 48
تعدل المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي ال ق ع دة عام 1425 الموافق 29 ديس م بر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 98 : تحدد تسعيرة الإتاوة المستحقة............. (بدون تغيير حتى) بدينار واحد (1) عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف.
يخصص ناتج هذه الإتاوة بنسبة :
- 40 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 48 % لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- 12 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل.
تحدد كيفيات ................... (بدون تغيير) ."...........................