الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 47
تعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يأتي :
"المادة 112 : تحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لغرض الاستغلال من طرف كل هيئة مختصة للموارد المائية والمنتوجات الغابية، كما يأتي : )1 الموارد المائية :
- المياه الحموية : 5 % من الإيرادات الخامة الناتجة عن استغلال هياكل الحمامات،
- المياه الموجهة للاستغلال البشري أو الصناعي : 2 % من الإيرادات المتحصل عليها من الاشتراكات. )2 المنتوجات الغابية :
- ق طع ال ف لين 20 %، وقطع الخشب 10 %، وقطع الحلفاء 5 %، والكبر 20 %، من الإيرادات الخامة المحققة، بعنوان عمليات البيع".
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي