الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 46
خلافا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يمكن للآمر بالصرف التكفل بالنفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وإصلاح المباني التي تشغلها مؤسسة أو إدارات أو هيئات أو مؤسسات ذات طابع إداري تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، دون تقديم شهادة تسجيل المبنى المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، التي تسلّمها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.
يسري مفعول هذا الاستثناء إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة .2017