قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 43
يعدل مُعدل الحقوق الجمركية المطبق على حفاظات البالغين، كما يأتي :
الوضعية والوضعية الفرعية التعريفية 31 ديسمبر سنة 2015 م تعيين المنتجات الحقوق الجمركية (%) 96.19 الفوط والواقيات، حفاظات للرضع وكل - مواد مشابهة، من كل المواد من عجينة الورق، ورق، قطن سيليلوزي، أو مساحات من ألياف سيليلوز 9619.00.11 - - حفاظات للبالغين 30 %