الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 42
تعدل وتتمم أحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة عندما تكون مقتناة من طرف مصالح الوزير الأول وكذا من طرف المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية، التنسيق لسلامة التراب، الجمارك، الحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو لحسابهم.
تحدد قائمة التجهيزات المعفاة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".