الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 41
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : تعدل هيكلة الوضعية التعريفية الفرعية رقم 7604.10.00 والوضعية التعريفية رقم 76.08 وكذا نسبة الحقوق الجمركية المتعلقة بهما، كما يأتي :
الوضعيات/ الوضعيات الفرعية التعيين التعريفية 7604 قضبان وعيدان زوايا وأشكال الألومنيوم
- من الألومنيوم غير مخلوط : 7604.10.10 - - مطلية 7604.10.90 - - غيرها 7608 مواسير وأنابيب من الألومنيوم
- من الألومنيوم غير مخلوط : 7608.10.10 - - مطلية 7608.10.90 - - غيرها
- من خلائط الألومنيوم 7608.20.10 - - مطلية 7608.20.90 - - غيرها الرسم على الحقوق الجمركية القيمة المضافة خاصة (بروفيلات) من 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % "