الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 40
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة بموجب المادة 44 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 325 من قانون الجمارك والمنصبّة على البضائع المذكورة في الجدول أدناه ب :
- الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات،
- غرامة تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة،
- مصادرة البضائع محل الغش، وكذا البضائع المستعملة في إخفاء الغش.
يتم معاينة تلك الجرائم ومتابعتها وفق القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
فضلا عن العقوبات المذكورة في الفقرة أعلاه، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة ا لمخالفة.
على حالتها والذي ارتكب الجريمة المذكورة أعلاه يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
تعيين البضائع أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة لسقوط البرد وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.
مخدرات.
أسلحة وذخائر، أجزاؤها وتوابعها.
مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها وتوابعها.
تعيين التعريفة 36.04 وم .38.24.90.00 التابعة للفصول 12 و 13 و 28 و 29 و 30 و 32 و .39 التابعة للفصل .93 التابعة للفصول 42 و 90 و 93 و .96 36.01 و 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 تحدد قائمة البضائع موضوع هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".