الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 38
تتمم المادة 182 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 182 : تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك.
تستفيد المؤسسات التي تقوم بعمليات تحسين الصنع بصفة منتظمة، من ترخيص إجمالي يشمل عملياتها.
يحدد هذا الترخيص الإجمالي الأجل الضروري من أجل تسوية كل عملية استيراد للبضائع الموجهة للوضع تحت هذا النظام.
يمكن أن يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لإنتاج نفس المنتوج التعويضي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".