الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 37
ت ع دل وت ت مم أح ك ام المادة 67، المع دلة والمتممة، من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ............ (بدون تغيير حتى) وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران.
يتم اقتطاع هذا الرسم من طرف "وكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز" على وصولات الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع.
يدفع ناتج هذا الرسم إلى ........................... (الباقي بدون تغيير) ."......................