قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 36
بغض النظر عن جميع الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي، تجبر الحقوق والغرامات عند تحصيلها، بالدينار الأعلى بالنسبة للأجزاء التي تساوي أو تفوق خمسين (50) سنتيما.
أما الأجزاء التي تقل عن خمسين (50) سنتيما فيتم إهمالها.