الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 35
تتمم أحكام المادة 45 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 : يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة، بما في ذلك المستوردون والمتعاملون للهاتف النقال والموزعون وكذا تجار الجملة، أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............