الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 29
تعدل وتتمم أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية، كما يأتي :
"المادة 95 : )1 يمنح المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة وكل حسب مجال اختصاصه وفي أي وقت وتلقائيا، تخفيضا لحصص أو جزء منها والمتضمنة الضرائب و الرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادها.
قد يترتب عن هذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالضريبة الجدد. )2 يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب، ............ (الباقي بدون تغيير) ."..........