قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 28
تدخل الأحكام الجديدة للمادتين 81 و 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، المعدلة بموجب المادتين 26 و 27 من قانون المالية الحالي، حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل يناير سنة .2017