الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 27
تعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ، لدى كل ولاية، لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال تتشكل من :
- محافظ حسابات يعينه مصف الخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون رئيسا، في حالة وجود محافظ حسابات بالولاية، وفي الحالة ا لمخالفة، يختار أعضاء اللجنة الولائية للطعن من بينهم رئيسا.
- عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولاية،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية،
- المدير الولائي للضرائب أو، حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب أو ممثليهم الذين لهم، على التوالي، رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد.
يمكن للجنة أن تضم، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لديه، على الأقل، رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعينه المدير الولائي للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) أقل أو يساوي عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلّغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلّغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ، لدى كل مديرية جهوية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل من :
- محافظ حسابات يعيّنه مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، رئيسا،
- المدير الجهوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان تواجد المديرية الجهوية للضرائب، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية،
- ممثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد.
يمكن اللجنة أن تعيّن، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لديه على الأقل رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعيّنه المدير الجهوي للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) ويقل أو يساوي سبعين مليون دينار 70.000.000( دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلّغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 تنشأ، لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا،
- ممثل(1) عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- مدير كبريات المؤسسات.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد.
يمكن اللجنة أن تعيّن، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
يعيّن المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة.
تتكفل بأمانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي:
- الطعون التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) سبعين مليون دينار 70.000.000( دج)، والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة كذلك أن تستمع، لأقوال المدير الولائي للضرائب المعني حتى يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقليمي .
يجب أن يوافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يبلّغ كاتب اللجنة الآراء التي يمضيها الرئيس، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا أو إلى مدير كبريات المؤسسات في أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة".