الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 26
تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 : )1 يمكن أن تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال، والرامية إما إلى تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي. )2 تلزم لجان الطعن بإصدار ................. (بدون تغيير حتى) انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن. )3 يجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة، ................. (بدون تغيير حتى) من طرف الرئيس.
ويبلغ القرار للمكلف بالضريبة في أجل شهر واحد، حسب الحالة، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب. )4 تعتبر آراء اللجان نافذة باستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظيم ساري المفعول.
عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحد أحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول، فإن على مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنه، والذي يجب أن يبلغ إلى الشاكي. )5 باستثناء ممثلي إدارة الضرائب، يُعيّن أعضاء لجان الطعن لعهدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.
يمنح لأعضاء لجان الطعن تعويض للحضور والمشاركة، تحدد قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية".