الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 23
تعدل أحكام المادة 20-8 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : )1 يمكن لأعوان الإدارة الجبائية.................. (بدون تغيير حتى) من طرف المصلحة. )2 لا يمكن إجراء التحقيقات.................. (بدون تغيير حتى) مفتش على الأقل. )3 تمارس الإدارة حق الرقابة .............. (بدون تغيير حتى) المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي. )4 لا يمكن الشروع في إجراء ................ (بدون تغيير حتى) إعلام المكلف بالضريبة بذلك. )5 لا يمكن، تحت طائلة بطلان................ (بدون تغيير حتى) المادة 19 أعلاه. )6 يرسل الإشعار بإعادة التقويم............ (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته. )7 في حالة القبول ............................. (بدون تغيير حتى) من طرف المكلّف بالضريبة. )8 مع مراعاة أحكام المادّة 96 أدناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معيّنة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان المكلّف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن للإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية، فواتير أو مذكرات بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة. )9 يثبت عدم تقديم.................................. (بدون تغيير حتى) على المحضر".