الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي :
"المادة 485 مكرر 7 : يدفع حاصل الرسوم المشار إليها في المادة 485 مكرر أعلاه، في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيات".
وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة 2 % لفائدة الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز".