الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 18
تعدل أحكام المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقييم الوارد في المقاطع 1 و 2 و 3 من المادة 44 من قانون الإجراءات الجبائية، إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فورا، يحتوي فضلا عن الحقوق الأصلية، على غرامة مقدارها 25 % منصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون".