الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 17
تعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 :)1 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلّم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق.
إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها المنصوص عليها أعلاه، يمكن أن لا يتم بتاريخ إيداع التصريح. في حالة القيام بعمليات دفع تتجاوز الآجال المقررة، فإنه يتم تطبيق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحتسب ابتداء من التاريخ الذي كانت فيه من المفروض واجبة الأداء.
2) غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة الذين لا يملكون (الباقي بدون تغيير) ." …