قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 16
تعدل أحكام المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، و تحرر كما يأتي :
"المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة، القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42-1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا".