الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/هكتولتر) م.72.01 البنزين الممتاز....................................... 600,00 م.72.01 البنزين العادي ....................................... 500,00 م.72.01 البنزين الخالي من الرصاص .................... 600,00 م.72.01 غاز أويل................................................ 100,00 م.72.11 غاز البترول المميّع/الوقود ...................... ...... (بدون تغيير) .........
سيتم لاحقا إقرار زيادة من خلال قانون المالية، تحدد بمبلغ سنوي أدنى، وذلك وفقا للوضعية المالية والاقتصادية".