الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 01-01 الأحصنة، الحمير (بدون تغيير حتى) 01-48 ورق جرائد في لفائف أو على شكل أوراق. 01-49 كتب، كتيبات (الباقي بدون تغيير)
2) عمليات البيع المتعلقة : * بالغاز الطبيعي (تج رقم 27).11.21.00 وهذا بالنسبة لاستهلاك يقل عن 2500 ترم لكل ثلاثة أشهر، * بالطاقة الكهربائية (تج رقم 00.00.61.72)، وهذا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء منخفض التوتر يقل عن 250 كيلو واط للساعة لكل ثلاثة أشهر.
3) إلى (16)بدون تغيير)
17) المازوت/غاز أويل الثقيل والبوتان والبروبان وخليطهما المستهلك على شكل غاز البترول المميع، لاسيما كوقود (غاز البترول المميّع/ وقود).
18) إلى (28)بدون تغيير) ." …