قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 302 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 302 : تعفى من القسيمة :
- ......................................................................................... ( بدون تغيير حتى)
- السيارات المزودة بمحرك يسير بوقود غاز البترول المميّع أو بوقود الغاز الطبيعي".