الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون سيارات يزيد سيارات يزيد عمرها عن ست (6) عمرها عن عشر سنوات إلى عشر (10) سنوات
(10) سنوات 1.000 500 2.000 1.500 4.000 3.000 "
الطابع، وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ................... (بدون تغيير حتى).
IV - معدات السير :
الخصائص التعريفة الصنف الأول : ............................ (بدون تغيير) ............................. بدون تغيير الصنف الثاني : .......................... (بدون تغيير) ............................. بدون تغيير الصنف الثالث : ......................... (بدون تغيير) ............................. بدون تغيير تحدد السيارات ومعدات السير والدراجات النارية والدراجات بمحرك المعنية بهذا الرسم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية.
V - سيارات نقل الأشخاص : ............................. (بدون تغيير) ...............................
VI - الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم : ........... (بدون تغيير حتى) بعنوان الاستعمال الأول في السير، يقتطع المستورد الرسم، بالنسبة لإعادة البيع على حالها، ويسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع ............ (الباقي بدون تغيير) ."..............