المادة 97
كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني أو في المجال الجوي الجزائري أو تسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في أقرب وقت ممكن وبأسرع الوسائل إلى الدول الأجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، إلى المنظمات الإقليمية والدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة