قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 96
يجوز للدولة الجزائرية أن تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه.
ويجوز للدولة الجزائرية أن تقبل تفويض دولة أجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.