المادة 95
يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث :
- فوق التراب الوطني أو دا خل المجال الجوي الجزائري أو يسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي،
- خارج التراب الوطني أوالمجال الجوي الجزائري عندما يخ ص الح ادث أو الواقعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائرأو يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التأسيسي أو مؤسسته الرئيسية في الجزائر وإذا لم تفتح دولة وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا.