قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 94
يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث أو وقائع خطيرة في المستقبل، ولايرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات.