المادة 8
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 49 مكرر: يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب على مستغل المحطة الجوية أن يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشآت والخدمات والتجهيزات وإجراءات الاس ت غلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى "شهادة المحطة الجوية"، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".