قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 7
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 الم ؤرخ في 3 ربي ع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 36 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 مكرر: يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني. 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".