المادة 4
تدرج ضمن أحكام القسم الثاني من الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرر : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة أو الأمن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تعفي كليا أو جزئيا كل شخص أو كل منتوج متعلق بالطيران أو كل محطة جوية أو كل خدمة طيران أو كل منشأة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لأجل محدد.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".