المادة 17
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادة 229 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 229 مكرر: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج) إلى مائتين وخمسين ألف دينار 250.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو معنوي، كان على علم بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة، ولم يبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".