المادة 16
تدرج ضم ن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 180 مكرر و 180 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
" المادة 180 مكرر: يمكن الأشخاص الحائزين شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي تتوج معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
" المادة 180 مكرر 1 : تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".