قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 12
ت درج ضمن أحكام المادة 102 من القان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 102 : ..............(بدون تغيير)...................
تهدف خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها.
تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم".