المادة 10
تعدل وت تمم أحكام المواد 93 و 94 و 95 و 96 و 97 م ن ال قان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
القسم الثاني حوادث وعوارض الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
" المادة 93 : يجب أن يكون كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة ومستقلة.
كما يمكن أن تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ذلك ضروري.
تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة أعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.