قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه وكذا المطالعة العمومية، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون بالجزائر في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون.
عندما يمارس أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، فإنهم يخضعون للقانون العام ولأحكام هذا القانون.