الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتكفل الدولة، من خلال مؤسساتها العمومية، بالمهام الآتية :
- وضع الكتاب على مختلف الدعائم في متناول الجمهور عبر كافة التراب الوطني،
- تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها،
- إنجاز دراسات وتحقيقات وإحصائيات حول الكتاب والمطالعة العمومية،
- جمع وحفظ التراث الجزائري الشفوي والمكتوب والكتب التي تخضع للإيداع القانوني،
- تشكيل مجموعات تضم جميع الكتب التي تتعلق بالجزائر، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حفظ المخطوطات والكتب النادرة والقيّمة وترميمها وتثمينها،
- دعم كافة مراحل سلسلة الكتاب،
- تطوير الترجمة،
- ترقية التكوين في مهن الكتاب.