الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 57
يعاقب بغرامة من عشرين ألف دي نار(000.02 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل م ن خالف أح كام الم ادتين 21 و 48 م ن ه ذا القانون.
الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية ال م ادة 58 : يتع ين ع لى الأش خاص الطبيعيين والمع نوي ين الخ اضعين للق انون ال جزائ ري وال ممارس ي ن لأن شطت ه م في مجال الكتاب، المطابقة مع أحكام المادتين 9 و 47 من هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.