قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 56
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى م ائ ت ي ألف دي ن ار 200.000( دج) كل من خ الف أحك ام ال م واد 29 و 30 (الفقرة الأولى) و 31 (ال ف ق رة ال ث ان ية) و 32 و 40 من هذا القانون.