قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 53
يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) إلى ستمائة ألف دينار 600.000( دج) كل من خالف أحكام المادتين 17 و 28 (الفقرة الثانية) من هذا القانون.