قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 52
بغض النظر عن أحكام قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) ومصادرة الكتب محل ا لمخالفة، كل من خالف أحكام المواد 8 و 14 و 25 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبة.