قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 50
تتولى الدولة عبر المؤسسات العمومية التكوين في مجال أنشطة ومهن الكتاب.
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسة في التكوين في أنشطة ومهن الكتاب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالثقافة.