قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 48
يتعين على مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، إيداع كشف محين بأرصدتها الوثائقية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
تتكفل الوزارة بنشر هذا الرصيد.