قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 47
يخضع فتح مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، لمنح شهادة المطابقة التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة.
تستثنى من هذا الإجراء مكتبات المطالعة العمومية المنشأة بموجب نص تنظيمي.