قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 43
يجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمؤسسات الصحية وكذا المؤسسات العقابية، أن تخصص فضاءات للمطالعة.
يمكن المؤسسات المذكورة أعلاه في هذا الإطار الإستفادة من دعم الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.