الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب › القسم الثالث — سعر بيع الكتاب للجمهور
المادة 32
يجب أن يسمح بيع الكتاب بالطريقة الإلكترون ي ة بت زويد المستهلك بمعلومات كاملة ودقيقة.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ما يأتي :
- التعريف التجاري للبائع،
- رؤية واضحة ودقيقة وشاملة للعرض الخاص بالكتب وأسعار البيع،
- تحديد دعائم الكتاب،
- تصحيح أخطاء محتملة في إجراءات الطلب،
- التأكيد على طلبية الكتب،
- الإشارة إلى تاريخ وشروط التسليم،
- التأكيد على العملية عن طريق البريد الإلكتروني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م