قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب › القسم الثالث — سعر بيع الكتاب للجمهور
المادة 31
يمكن المشاركين الأجانب تطبيق تخفيضات غير محدودة السقف أثناء التظاهرات التي تنظم حول الكتاب.
لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات التي يقوم بها باعة الكتب والناشرون والمستوردون الوطنيون، فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب، النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.