قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب › القسم الثالث — سعر بيع الكتاب للجمهور
المادة 29
يتعين على الناشر طبع سعر البيع للجمهور على الصفحة الرابعة للغلاف على الكتب التي ينشرها.
يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر البيع للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.