قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب › القسم الثالث — سعر بيع الكتاب للجمهور
المادة 28
يقوم الناشر بالنسبة للكتاب الذي ينشره أوالمستورد بالنسبة للكتاب الذي يستورده بتحديد سعر بيع الكتاب للجمهور بكل حرية.
يكون سعر بيع الكتاب للجمهور موحدا.
يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلف والطبعة والناشر أو المستورد.
تدعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة.
تحدد كيفيات دعم السعر الموحد للكتاب عن طريق التنظيم.